منتدى الورده الجميله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الورده الجميله

منتدى ثقافى اجتماعى شامل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم ختان النساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نجمه بالسما
Admin
نجمه بالسما


عدد المساهمات : 1776
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 39

حكم ختان النساء Empty
مُساهمةموضوع: حكم ختان النساء   حكم ختان النساء Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 12, 2012 4:48 pm

حكم ختان النساء

سؤال:

السؤال : امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة كيف تفعل الختان …
فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع ؟

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم . قال ( الإمام ) أحمد : الرّجل أشدّ .. والمرأة أهون . المغني 1/70
ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها . الموسوعة الفقهية 19/28
ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة .
وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء " ولكنه مختلف في صحته : انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 1935
وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية رضي الله عنها أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : " لا تنهكي ( أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان ) فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل " . رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال : هذا الحديث ضعيف .
ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية . والله تعالى أعلم


اايضا رائ تانى وهو


الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

كثر الحديث عن ختان الإناث؛ فأخبرونا بالقول الفصل في ذلك؛ فأنا عندي بنت ولا أدري هل أختنها أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اتفق الأئمة - رحمهم الله - على مشروعيته الختان للنساء، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب.

ففي المذهب الحنفي: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه؛ كما في "شرح المختار" للموصلي الحنفي، وقال نظام الدين البلخي في "الفتاوى الهندية": "اختلفت الروايات في ختان النساء: ذكر في بعضها أنه سنة، هكذا حكي عن بعض المشايخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في "أدب القاضي" للخصاف أن ختان النساء مكرمة، كذا في "المحيط"، وقال ابن عابدين - في كتاب الطهارة من "السراج الوهاج" -: "اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء".

والمذهب المالكي: أنه مستحب قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل": "الراجح أن ختن الذكر، سنة وخفض الأنثى مستحب"، وقال القاضي عياض - المالكي -: "الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب" .

المذهب الشافعي: قال النووي في "المنهاج": "ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج, والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ".
وقال في "المجموع": ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء".
وقال البيجرمي في "التحفة": حاصل ما في الختان أن يقال: "إن الختان واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح".

المذهب الحنبلي: الختان مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه واجب على الرجال والنساء،كما في "المغني".
و قال البهوتي - الحنبلي - في "كشاف القناع": "و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى"

واستدل الفقهاء على مشروعية ختان النساء بأدلة كثيرة؛ منها:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب))؛ متفق عليه عن أبي هريرة، وهو عموم يشمل الرجال والنساء.
والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء: بأنها السنة التي اختارها الله لأنبيائه وعباده الصالحين، قال النووي تفسير الفطرة هنا: "بالسنة هو الصواب، والسنة هنا هي الطريقة المتبعة".
ومنها: أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى:{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123]، ولا فارق بين الرجل والمرأة في مشروعية الاقتداء بإبراهيم.
ومنها: حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ((إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل))؛ رواه أبو داود وصححه الألباني، وقوله: "لا تنهكي" معناه: لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها .
ومنها: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: (( إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ))، فهذا فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هذا؛ ودعوى البعض أنه يضر بالمرأة لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه خرق لإجماع الأمة المتيقن، ولمصادمته لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها, فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء, فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر, ولهذا من الفواحش في نساء التتر, ونساء الإفرنج, ما لا يوجد في نساء المسلمين, وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة, فلا يكمل مقصود الرجل, فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال".
والمرأة القلفاء: هي التي لم تُخْتَن، وكذا الرجل الأقلف.

وعليه؛ فيستحب لك ختن ابنتك للأدلة السابقة،، والله أعلم
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم ختان النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم ختان النساء
» خطيبة النساء
» أسرار لا تبوح بها النساء
» لا تتحدث معي كباقي النساء ..
» النساء فى زمن نبى الله يوسف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الورده الجميله :: ¯−ـ‗۞۩آلمـنـتــدي الاجتماعي۩۞‗ـ−¯ :: مـنـتــدي الاسره المسلمه-
انتقل الى: