منتدى الورده الجميله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الورده الجميله

منتدى ثقافى اجتماعى شامل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة فقهية للمراءة المسلمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نجمه بالسما
Admin
نجمه بالسما


عدد المساهمات : 1776
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 39

اسئلة فقهية للمراءة المسلمة  Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة فقهية للمراءة المسلمة    اسئلة فقهية للمراءة المسلمة  Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 12, 2012 4:01 pm

اسئلة فقهية للمراءة المسلمة

السؤال

هل جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل إعلان الزفاف على الناس فيه شيء شرعاً؛ لأن العرف يعارض ذلك ؟
الجواب

ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية، لكن إذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك فإنه يمتنع عن ذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال

أنا شخصٌ عقدْتُ عقد زواجي من قريب، والسؤال هو: ماذا يَحِلُّ لي من زوجتِي الآن؟ هل لي التقبيل والاحتضان فقط أم ليس لي شيء؟

الجواب

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
إذا تَمَّ عقد الزواج بيْنَ الرَّجُل والمرأة صارتْ زوجةً له، يَجوز له منها ما يجوزُ للرجل من زوجته؛ بِما في ذلك الاحتضانُ والتَّقبيل، وغير ذلك مما يفعلُ الأزواج، غيْرَ أنَّه قد جرت عادةُ الناس على أنَّه لا يتِمُّ الدُّخول على الزوجة – الجِماع - إلا بعد حفْلِ الزِّفاف، فيحسُن التقيُّد بذلك.

وللمزيد راجع فتوى "حق العاقد والله اعلم



السؤال

السلامُ عليكم ورحْمةُ الله وبركاتُه،،
نَأْمل توضيحَ طريقةِ الغُسل بالماء المقروء عليْه: هل تكون مثلَ الغُسْلِ العادي أو هناك طريقةٌ أخرى؟

قريبة لي عُقد قرانها قبل موعد العرس بشهر، فما هي واجباتها من طاعة لزوجها قبل موعد الزواج؟
الجواب

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمنْ أراد الاغتِسالَ بِماءٍ قَدْ قُرِئَ عليْه بعضُ آياتِ القُرآن، فإنَّ عليْهِ أن يَغْتَسل في مَكانٍ طاهر إن أمْكَنَهُ ذلك، فإنْ لَم يَجِدْ غيْرَ الحمَّام فليغتسل في إناء طاهر، ثُمَّ يصُبّ الماءَ في مكان طاهر؛ كأنْ يَسقيَ به زرعًا ونَحوه حتى لا يَختلطَ ماءُ القُرآن بالنَّجاسات؛ إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فنرجو أن لايكون هناك بأس في صبِّه في الحمام.

أمَّا طريقةُ الغُسْلِ بالماء المقروءِ عليْه، فهو كطريقةِ الغسل العاديّ والَّتي بيَّنَّاها في الفتويين: "الطَّهارةُ الكُبْرى، وَصْفُها وأَنْوَاعُها"، و"صفة الغسل المسنون".

أما واجبات الزوجة بعد عقد القران وقبل الزفاف فقد سبق أن بينا أنه بمجرد العقد يترتب على الزوجين كل الحقوق الشرعية من التوارث، والخلوة، والاستمتاع، والنفقة على الرجل والطاعة على المرأة والاستئذان قبل الخروج وغيرها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره في "حق العاقد"، وتراجع فتوى سماحة الشيح ابن باز: "ما يجوز للرجل من زوجته بعد العقد وقبل الدخول"، و"الزوجة ترث وتُحِدّ بمجرد العقد" على موقعنا،، والله أعلم


السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة، تَمَّ عقْد قراني منذ 3 أشهر، وحصلْتُ على كافة مهري، لكن لَم تتم دخلتي بعدُ، المشكلة تكمُن في أنَّ زوْجي تَمَّ إزعاجه من طرف صديق له، يسأله دائمًا عن موْعد الزفاف، فأجابه زوجي بشكلٍ عفوي: إنِّي طلقتُ؛ لكي يكفَّ عنْ مُضايقته.



لكنه أحسَّ بالذَّنب الذي اقتَرَفَه بمجرد أن نَطَقَها، وندم ندمًا شديدًا


شديدًا.



سؤالي هو: هل تَمَّ الطلاق فعلاً أو لا؟ وإذا تَمَّ فهل يكفي قوله: إني رجعتك أم يستوجب تجديد العقد من جديد؟



أرجو الإجابة، ولكم مني جزيل الشُّكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن إخبار الزوج عن طلاق زوجته لا يُعد طلاقًا، إذا لَم يكنْ طلَّق بالفعل، أو لَم يقصد بالإخبار إنشاء الطلاق - كما هو الظاهر - فيكون إخبارًا عن شيء لَم يقع، وهو محض كذِب، ولا يترتَّب عليه طلاق.



وهو مذْهب الحنفيَّة والشافعية وغيرهم؛ حيث نصُّوا على أنَّ مَن أقرَّ بالطلاق كاذبًا، وقام دليلٌ أو قرينة على كذب المُقِرِّ بالطلاق في إقراره - كان الإقرار باطلاً، ولا أثر له ديانة؛ أي: فيما بينه وبين الله تعالى، فتبقى زوجته في الباطن، ويقع الطلاق عند القاضي.



قال في "البحر الرائق": "ولو أقر بالطلاق وهو كاذب، وقع في القضاء".



وفي "تنقيح الفتاوى الحامدية":

"في رجل سُئل عن زوجته، فقال: أنا طلقتُها وعدَّيْت عنها، والحال أنه لَم يطلِّقها، بل أخبر كاذبًا، فما الحكم؟



الجواب: لا يُصدَّق قضاءً، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.



وفي العلائي عن "شرح نظم الوهبانيَّة": "إن قال: أنتِ طالقٌ، أو: أنتَ حرٌّ، وعنى به الإخبار كذبًا، وقع قضاءً، إلا إذا أشْهد على ذلك. ا هـ.



وفي "البحر": الإقرارُ بالطلاق كاذبًا يقع قضاء لا ديانة. اهـ.



وبِمِثْلِه أفتى الشيخُ إسماعيل، والعلامة الخَيْر الرَّمْلي".



وجاء في "أسنى المطالب شرح روض الطالب":

وإن أقرَّ بالطلاق كاذبًا، لَم تطلق زوجتُه باطنًا، وإِنَّما تطلق ظاهرًا.



وجاء في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج":

ولو قيل له استخبارًا: أطلقتَها؟ - أي: زوجتك - فقال: نعم، أو مرادفها، فإقرار به (الطلاق)؛ لأنه صريح إقرارٍ، فإن كذب، فهي زوجته باطنًا.



وذهب الحنابلة إلى وُقُوع الطلاق ديانة وقضاء، كما في "الفروع" لابن مفلح:

قال: وإن سئل: أطلقتَ زوجتك؟ قال: نعم، أو: لك امرأة؟ قال: قد طلقتُها - يريد الكذب - وقع.



والذي يظهر: أن الراجح - إن شاء الله تعالى - هو مذهب الشافعية والحنفية؛ لأن الإقرار أو الإخبار لا يقوم مقام الإنشاء؛ حيث إنه محتمل للصدق والكذب، فيؤاخذ به صاحبه ظاهرًا، أما بينه وبين الله، فإن كان المخبر عنه كذبًا، فلا يصيِّره الإخبار صدقًا؛ فلا يقع طلاقه باطنًا.



وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرتِ: أن الزوج لَم يقصد إنشاء الطلاق على زوجته، وإنما قصد مجرد الإخبار بالطلاق كاذبًا - فلا يقع الطلاق مطلقًا، وهو أصحُّ القولَيْن لأهل العلم،، والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة فقهية للمراءة المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة فقهية للمراءة المسلمة
» فتاوى تهم المرأة المسلمة
» احكام للمراة المسلمة
» احذري أيتها المسلمة
» ستون نصيحة للزوجة المسلمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الورده الجميله :: ( ¯−ـ‗۞۩ مـنـتــديـآت آلـدروس وآلمـنـآهـج آلشــرعـيه۩۞‗ـ−¯ ) :: مـنـتــدي آلفـقـه آلمـيـســر-
انتقل الى: